قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل
الرقم: 18516/م أ ت/9253 | التاريخ (م): 2012/2/28 | التاريخ (هـ): 1433/4/6 | الحالة: ملغى |
حلَّ دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محل هذه القواعد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (18318/486) و تاريخ 1441/03/20هـ, الموافق 2019/11/17م .