Skip to main content

قبول الضمانات الابتدائية والنهائية عبر منصة اعتماد

الرقم: 42009015 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

إشارةً إلى قرار معالي وزير المالية رقم (3555) وتاريخ 1441/08/16هـ‏ في شأن قبول الضمان الابتدائي أو النهائي المقدم من المتنافس عبر البوابة الإلكترونية (منصة اعتماد) وفق ضوابطٍ محددة. ومن ذلك ما تقضي به الفقرة رقم ‎(1)‏ من البند (أولاً) التي نصت على أنه: "أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: "نتعهد بموجب هذا الضمان تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمدد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية".

يود البنك المركزي تأكيد العمل بموجب ما تقضي به الفقرة رقم ‎(1)‏ من البند (أولاً) الواردة ضمن قرار معالي وزير المالية المشار إليه أعلاه.