Skip to main content
  Versions

 

فتح حسابات خاصة بالوديعة النظامية لشركات التأمين في المملكة

الرقم: 281000000935 التاريخ (م): 2007/12/30 | التاريخ (هـ): 1428/12/21

بالإشارة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تقضي بأنه "على شركات التأمين أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المركزي"، والمادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية التي حددت نسبة الوديعة النظامية لتكون (10%) من رأس مال الشركة يتم إيداعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي يحدده البنك المركزي بحيث يتم استثمارها من قبل البنك المركزي وتعود عوائدها للبنك المركزي.

نأمل فتح حسابات لشركات التأمين المرخصة عند طلبها ذلك لغرض الوديعة النظامية وذلك، وفقاً للضوابط التالية:

1- فتح الحساب بمسمى "شركة... – وديعة نظامية تحت تصرف البنك المركزي"، بحيث يذكر اسم الشركة حسب الترخيص متبوعاً بالغرض المذكور أعلاه.

2- استيفاء المتطلبات الواردة في القاعدة 300-1-3-6 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيله المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8هـ.

3- يتم استثمار مبلغ الوديعة بعد الحصول على توجيهات البنك المركزي، وعلى أن تودع مبالغ عوائد الاستثمار في نفس حساب الوديعة.

4- لا يسمح بإجراء أية سحوبات من الحساب (أصل الوديعة والعوائد) إلا بموافقة البنك المركزي.

5- إشعار البنك المركزي عند فتح أي حساب لهذا الغرض مع بيان المبلغ المودع فيه واسم الشركة.