فتح الحسابات الجارية بدون اشتراط إيداع أي مبلغ في الحساب
الرقم: 171000000142 | التاريخ (م): 1996/7/4 | التاريخ (هـ): 1417/2/18 |
لاحظ البنك المركزي من خلال الزيارات التفتيشية وشكاوى المواطنين أن بعض البنوك تشترط على العملاء المتقدمين لفتح حسابات جارية جديدة ان لا يقل رصيدها عن مبلغ معين وأنها تقوم كذلك بإِقفال الحسابات الجارية التي يقل رصيدها عن مبلغ معين.
وحيث أن القطاع البنكي يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية لمختلف العملاء والمستفيدين، ولكون فتح الحسابات الجارية يعتبر من العوامل المساعدة الهامة لتنمية الوعي المصرفي والاستثماري لدى المواطنين ويساهم في تنمية مدخراتهم واستقطاب دخولهم وتسهيل تعاملاتهم، كما أنه في نفس الوقت سيتيح الفرصة للبنوك لتسويق خدماتهم المختلفة بسهولة ويوسع من قاعدة عملائها .
لذا يود البنك المركزي التأكيد على كافة البنوك العاملة بالمملكة بأن يتم فتح الحسابات الجارية بدون اشتراط إِيداع أي مبلغ في الحساب، وأن تبقى هذه الحسابات مفتوحة طالما كانت نشطة ولم يطلب أصحابها إِقفالها وذلك بدون النظر إِلى الأرصدة المتبقية فيها أياً كانت مع الاكتفاء باستيفاء ما نصت عليه التعرفة البنكية وهو مبلغ ١٥ ريال عن نصف كل سنة بالنسبة للحسابات الجارية التي يقل معدل رصيدها عن 1,000ريال. وأما بخصوص الحسابات الراكدة أو الجامدة فتعالج وفق مقتضى ما نصت عليه إِرشادات الرقابة الداخلية المبلغة بهذا الخصوص.
هذا ونحيطكم علماً بأن البنك المركزي سيقوم باتخاذ الإِجراءات المناسبة بحق أي بنك يخالف هذه التعليمات مستقبلاً، وسيتم ارسال مفتشين للتأكد من ذلك.