Skip to main content

عدم تقاضي مصاريف بنكية أو عمولات مقابل الخدمة المقدمة لحسابات رواتب موظفي الدولة

الرقم: 241000000063 التاريخ (م): 2003/4/12 | التاريخ (هـ): 1424/2/10

تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1481/2/8 وتاريخ 1424/1/30هـ المتضمن قيام بعض البنوك بتقاضي مصاريف خدمة على حسابات موظفي الدولة مخالفين بذلك نصوص الاتفاقيات المبرمة مع تلك البنوك.

وحيث أن تقاضي أي مصاريف على حسابات موظفي الدولة يعتبر مخالفاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة لصرف الرواتب بواسطة (سريع) والتي نصّت على ما يلي: (لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين). كما نصّت الفقرة الخامسة أيضاً من نفس المادة على ما يلي: (تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية من صرف آلي ونقاط بيع).

لذا نفيدكم بوجوب الالتزام والتقيد التام بما جاء بالاتفاقية الموحدة لصرف الرواتب بواسطة (سريع)، علماً بأنه ستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي بنك يخالف هذه التعليمات.