عدم الممانعة من طباعة شيكات ممغنطة خاصة بحسابكم الموحد
الرقم: 161000000254 | التاريخ (م): 1995/10/15 | التاريخ (هـ): 1416/5/21 |
إِشارة إِلى تعميم البنك المركزي المرسل إِليكم بتاريخ ٢٧ /٣ /١٤١٦هـ بشأن توحيد حساباتكم الجارية لدى فروع البنك المركزي بحساب موحد لدى المركز الرئيسي، وحيث أن الفقرتين الخامسة والسادسة من التعميم المذكور أشارتا إِلى ضرورة أن تكون مسحوباتكم النقدية والإِيرادات المحصلة لحساب الحكومة وهيئاتها المختلفة بموجب شيكات مسحوبة على الحساب الموحد.
نفيدكم بأنه لامانع لدى البنك المركزي من طباعة شيكات ممغنطة خاصة بحسابكم الموحد إِذا رغبتم بذلك على أن تؤخذ موافقة البنك المركزي المسبقة على نموذج الشيك قبل الطباعة مع ملاحظة أن استخدام تلك الشيكات سوف يقتصر على مسحوباتكم ومدفوعاتكم من وإِلى البنك المركزي والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة.
نأمل الإِحاطة والتقيد بموجبه.