Skip to main content

عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي لافتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب

الرقم: 42025830 التاريخ (م): 2020/12/6 | التاريخ (هـ): 1442/4/21 الحالة: نافذ

انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي، وحفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، واستناداً إلى المبادئ القضائية والأعراف المصرفية المستقرة في شأن خطاب الضمان البنكي الذي يُمثّل التزاماً أصلياً ومباشراً ومستقلاً في ذمة البنك المُصدّر بمعزل عن الظروف المحيطة بالعميل الآمر بإصدار الخطاب، وذلك ما يمنح هذا النوع من الأدوات الائتمانية القبول والثقة لدى المستفيدين من القطاعين العام والخاص، والعمل بعكس ذلك يؤثر على سمعة الائتمان في المملكة واستقرار المعاملات.

بناءً عليه؛ وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة؛ يؤكد البنك المركزي  على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب، وأن على البنوك والمصارف الاستمرار في تنفيذ التزاماتها وفق ما ينص عليه خطاب الضمان البنكي من أحكام وشروط.