Skip to main content

ضوابط فتح وتشغيل الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للإستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية

الرقم: 361000090054 التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 الحالة: ملغى
تم إلغاء قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية - التحديث الرابع بموجب قواعد الحسابات البنكية, التحديث الخامس, الصادرة بموجب التعميم رقم (65681/67) و تاريخ 1440/11/01هـ, الموافق 2019/07/03م.