Skip to main content

ضوابط عمل منسوبي المؤسسات المالية

الرقم: 351000096501 التاريخ (م): 2014/5/25 | التاريخ (هـ): 1435/7/26

    إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم 8/759 وتاريخ 1421/10/5هـ  القاضي بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال ونحوها في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن أمر غير ممكن سواء كانت المرأة سعودية أو غير سعودية، لكونه مُحرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وأنه في حال وجود دائرة تقوم بتشغيل المرأة بغير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه، وكذلك الأمر السامي الكريم رقم 187 وتاريخ 1426/7/17هـ المتضمن في فقرته الثالثة الإشارة إلى ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل ومنها عدم الاختلاط بالرجال في أماكن العمل، وإشارة إلى كتاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 16944 وتاريخ 1433/8/7هـ المبني على كتاب سماحة المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية رقم 33011031 وتاريخ 1433/7/7هـ المتضمن التوجيه بالتأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل النساء، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشغيل النساء الواردة في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ ولائحته التنفيذية، وإلى دليل عمل المرأة في القطاع الخاص الصادر من وزارة العمل والمنشور على موقع الوزارة الإلكتروني (النسخة الأولى محرم 1435هـ) وما يرد عليه من تحديثات.

   وحرصاً من البنك المركزي على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين والعاملات في المؤسسات المالية التي تشرف عليها، لذا فإن البنك المركزي يؤكد على وجوب الالتزام والتقيد بالآتي:

أولاً: على المؤسسة المالية وكافة العاملين فيها الالتزام والتقيد بتنفيذ ما تضمنته الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات المشار إليها أعلاه من أحكام ولاسيما تلك المتعلقة بتنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص.

ثانياً: على كافة العاملات في المؤسسات المالية الالتزام بالحشمة في الملبس والمظهر وفقاً لما تقتضيه الضوابط الشرعية وعادات المجتمع وتقاليده.

ثالثاً: على إدارة المؤسسة المالية اعتماد إجراءات وسياسات داخلية تنظم عمل المرأة بما يتفق مع ما تضمنته الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات المشار إليه أعلاه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ذلك من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للعاملات لديها تسمح لهن بممارسة أعمالهن بحرية وبمعزل عن الرجال.

رابعاً: على المؤسسة المالية وضع آلية عادلة وواضحة للتقييم الوظيفي والترقيات السنوية لجميع منسوبيها بما يضمن تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه (أخلاقيات العمل Code of Conduct).

خامساً: على المؤسسة المالية الالتزام الكامل بجميع الاجراءات المشار إليها أعلاه ووضعها موضع التنفيذ الفعلي خلال مدة أقصاها 2014/12/31م، على أن يتم تزويد البنك المركزي كتابياً بتاريخ التطبيق الفعلي لتلك الاجراءات.


وبموجب التعميم رقم 371000052146 وتاريخ 2016/2/13,  واشارة لتعاميم البنك المركزي رقم 351000096501 وتاريخ 1435/07/26هـ ورقم م أ ت/23423 وتاريخ 1433/09/09هـ ورقم 24593/م أ ت/280 وتاريخ 1429/05/20هـ، ورقم 17479/م أ م/164 وتاريخ 1421/11/02هـ, يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما ورد في التعاميم المشار إليها أعلاه والعمل بالتعليمات المُنظمة لعمل النساء وضوابط عمل المرأة في جميع الأحوال سواء داخل مقر المنشأة أو خارجها مثل الاجتماعيات والدورات التدريبية التي تُعقد خارج مقر المنشأة، وأن عدم الالتزام بأي من تلك التعليمات والضوابط سوف يؤدي لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة.