ضوابط تبرع المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية
الرقم: 9317/م أ ت/107 | التاريخ (م): 2008/2/29 | التاريخ (هـ): 1429/2/23 |
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 10027/1 وتاريخ 1428/11/30هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/23808/3/7/1ش وتاريخ 1428/4/7هـ بشأن اعتماد سموه ضوابط التبرع الاختياري من المتسوقين بالهللات المتبقية لصالح بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
مرفق بطيه ملخص بالضوابط التي ينبغي على البنوك الالتزام بها ومراعاتها عند طلب عملائها الاعتباريين (الشركات التجارية) فتح حسابات لهذا الغرض سواء من حيث المستندات والاتفاقيات المطلوب استيفائها للحساب البنكي أو من حيث الجوانب المالية المطلوب التقيد بها.
للاطلاع ومراعاة ما نصت عليه هذه الضوابط.