Skip to main content

ضرورة إستعمال اللغة العربية

الرقم: /م / أ/200 التاريخ (م): 1978/3/14 | التاريخ (هـ): 1398/4/5

تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1093 /98 وتاريخ 6 /3 /1398 ومشفوعة صورة قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 21 /2 /1398 المتضمن للأحكام الآتية:

 

  1.  الزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها ومكاتبها العاملة بالمملكة العربية السعودية باستعمال اللغة العربية في مراسلاتها مع الجهات الحكومية.
  2.  ان من يخالف الحكم السابق يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ويجوز في هذه الحالة بالإِضافة إِلى الحكم بالغرامة الحكم أيضاً بعدم التعامل مع المخالف لمدة سنة، ويعتبر عائداً من يعود إِلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اعتبار الحكم السابق نهائياً.
  3.  اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية بالفصل في تلك الخالفات.
  4.  أن تقوم كل جهة حكومية بإِبلاغ وزارة التجارة عن كل مخالفة لهذه الأحكام، وتتولى الوزارة المذكورة عن طريق ممثلي الادعاء العام لديها إِقامة الدعوى لدى هيئة حسم المنازعات التجارية.

 

يأمل البنك المركزي التقيد بالأحكام المذكورة وتأييد تسلمكم لهذا التعميم وإِبلاغه لفروعكم ومكاتبكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه.