سياسة توزيع فائض عمليات التأمين
الرقم: 201503000058 التاريخ (م): 2015/3/2 | التاريخ (هـ): 1436/5/12 إن سياسة توزيع فائض عمليات التأمين متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.إشارةً إلى قرار معالي محافظ البنك المركزي رقم 436/63 وتاريخ 1436/4/30هـ باعتماد سياسة توزيع فائض عمليات التأمين الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين، وتطبيقها اعتباراً من العام ٢٠١٥م.
وبناءً عليه، على الشركة الالتزام بسياسة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين المرفقة اعتباراً من العام المالي 2015م، وإفادة البنك المركزي بإجراءات تطبيق أحكام السياسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
الغرض
تُحدد هذه السياسة مبادئ عامة لتوزيع الفائض على المؤمن لهم بموجب المادة 70( 2هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) تاريخ 1424/6/2هـ، حيث نصت على "توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 10 في المئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ثم ترحيل ما نسبته 90 في المئة إلى قائمة دخل المساهمين".
وعلى الشركة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي (ويشار إليها فيما بعد بالبنك المركزي) على توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين وتوقيته.
- ينبغي أن تكون الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة ملمة بشكل تام لما تضمنته هذه السياسة وتقع المسئولية على الإدارة العليا لشركة التأمين ومجلس إدارتها بتطبيق هذه السياسة وما نصت عليه من تعليمات وإجراءات بشكلٍ كاملٍ وفقاً للأنظمة السارية.
- يجب قراءة هذه السياسة مقترنةً مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
- على شركة التأمين تطبيق هذه السياسة عن العام المالي 2015م والأعوام اللاحقة.
- على شركة التأمين الاحتفاظ بسجلاتٍ منفصلةٍ لكل فئة من فئات التأمين (تأمين عام، وتأمين صحي وتأمين الحماية والادخار). وإذا كانت الشركة توفر فقط منتجات حماية المجموعات، فعليها أن تدرج هذه المنتجات ضمن سجل التأمين الصحي أو التأمين العام لغرض حساب الفائض.
- تطبق هذه السياسة على فئتي التأمين العام والتأمين الصحي، ومنتجات حماية المجموعات إذا كانت شركة التأمين لا توفر إلا هذه المنتجات فقط من فئة تأمين الحماية والادخار.
تعريفات عامة
أ. التغير في احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة: الفرق بين رصيد احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة في نهاية الفترة وبين رصيد احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة في بداية الفترة. ب. الفترة الحالية: الفترة المالية الحالية/العام المالي الحالي ما لم يذكر خلاف ذلك. ج. شركة التأمين: جميع شركات التأمين. د. إجمالي المطالبات المتكبدة: جميع المطالبات المرفوعة إلى شركة التأمين خلال الفترة الحالية، متضمنة المطالبات ذات العلاقة بالتأمين المباشر، وإعادة التأمين المقبول، وإعادة التأمين المُسند، اضافة الى المطالبات المتكبدة ولم يُبلغ عنها في تاريخ إعداد القوائم المالية. هـ. احتياطي إجمالي المطالبات المتكبدة غير المبلغة: المبلغ الذي تُجنّبه شركة التأمين للمطالبات التي حصلت ولم يُبلغ عنها في تاريخ إعداد القوائم المالية. و. إجمالي المطالبات المدفوعة: جميع المطالبات المدفوعة (أي المسددة) بشكل مباشر أو عبر اتفاقيات إعادة التأمين، بما فيها أتعاب المحاماة، ورسوم معاينة المطالبات، وجميع المصاريف المتعلقة بتسوية المطالبات. ز. إجمالي الأقساط المكتسبة: الفرق بين إجمالي الأقساط المكتتبة وبين التغير في إجمالي الأقساط غير المكتسبة كما في نهاية الفترة المالية المحتسب لها. ح. إجمالي احتياطي المطالبات تحت التسوية: المبلغ الذي تخصصه شركة التأمين للمطالبات المرفوعة ولم تتم تسويتها. ط. احتياطي المخاطر السارية: تقييم مستقبلي للمبلغ الذي يجب تخصيصه لدفع المطالبات والمصاريف التي ستنشأ عن فترات تغطية مستقبلية سارية. ي. احتياطي إجمالي الأقساط غير المكتسبة: جزء من الأقساط الخاص لفترة التغطية المستقبلية بحسب وثيقة التأمين ولا يتم اكتسابه بنهاية الفترة الحالية. ك. إجمالي الأقساط المكتتبة: جميع أقساط أعمال التأمين التي تم قبولها بشكل مباشر وإعادة التأمين الذي تم تحمله/قبوله. ل. احتياطيات أخرى: الاحتياطيات التي تخصصها شركة التأمين خلاف ما ذُكر سابقاً. م. الفترة السابقة: الفترة المقابلة من العام التقويمي السابق. ن. تأمين الحماية والادخار: هو تأمين يوفر تغطية للمجموعات أو الأفراد ضد تبعات الوفاة، والإعاقة الكلية والجزئية بموجب نظام ادخار/تقاعد مقابل قسط إضافي يدفعه المؤمن له. 7. يكون لبقية المصطلحات الواردة في هذا التعميم المعاني والاستخدامات المنصوص عليها في المادة ١ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. متطلبات الالتزام
- يجب على شركة التأمين أن تضع ضوابط وإجراءات داخلية مكتوبة ملائمة لضمان ومراقبة الالتزام بهذه السياسة.
- يجب على شركة التأمين ايداع مبالغ فائض عمليات التأمين في حساب بنكي مستقل.
- يجب على شركة التأمين الاحتفاظ بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه السياسة.
- يجب أن تتولى الإدارة المالية مسؤولية مراقبة عملية توزيع الفائض ومراجعتها مع المراجع الخارجية قبل البدء بالتوزيع وعلى إدارة المراجعة الداخلية أن تضمن الالتزام بهذه السياسة وأن ترفع إلى لجنة المراجعة في الشركة عن حالة توزيع الفائض على المؤمن لهم.
- يجب على الشركة ابلاغ حاملي وثائق التأمين المستثنيين من احتساب توزيع فائض عمليات التأمين.
- يجب على إدارة المراجعة الداخلية أن ترفع عن أي مخالفة لهذه السياسة إلى لجنة المراجعة في الشركة وأن تزود إدارة الالتزام بنسخة من التقرير.
- يجب على شركة التأمين أن تضمن وجود آلية تقنية ودعم معلوماتي مناسب من أجل إيجاد نظامٍ شفافٍ لاحتساب الفائض، وأن يكون خاضعًا للمراجعة والالتزام.
أساس توزيع الفائض
- بموجب الفقرة ( 2/هـ) من المادة (70) من اللائحة التنفيذية، يتم توزيع نسبة 10 في المئة من صافي الفائض من عمليات التأمين للمؤمن لهم مباشرة ("مبلغ الفائض")، أو تخفيض أقساطهم للسنة التالية. ويجب أن يُقيد مبلغ الفائض هذا بشكل منفصل في قائمة دخل عمليات التأمين.
- يكون الفائض المحقق للفترة الحالية (أي يناير- ديسمبر)، ويعني ألا يخضع لتوزيع الفائض إلا الأقساط المشاركة في أرباح السنة المالية تلك. ولا تعد تلك الأقساط بالضرورة مساوية لكامل أقساط سنة الاكتتاب. على سبيل المثال، لا توفر وثائق التأمين المكتتبة للفترة السابقة إجمالي الأقساط، بل أقساطاً مكتسبة.
- لا تخضع أقساط إعادة التأمين المقبولة للمشاركة في توزيع الفائض. ويجب أن يكون أساس حساب توزيع الفائض هو إجمالي الأقساط المكتسبة بعد حسم قسط إعادة التأمين الوارد.
حساب إجمالي أقساط التأمين المكتسبة
- يجب الحصول على قائمة بجميع وثائق التأمين الفردية التي شاركت في إجمالي أقساط التأمين المكتسبة خلال الفترة الحالية التي يتم التوزيع بشأنها. ويجب أن تشمل القائمة ما يلي:
- هوية العميل.
- رقم وثيقة التأمين.
- شهادات التصديق.
- اسم المؤمن له كما هو في وثيقة التأمين.
- نوع النشاط.
- فترة التغطية.
- تاريخ الإصدار.
- إجمالي أقساط التأمين المكتسبة.
- حصة الاستثمار من أقساط التأمين (الحماية والادخار).
- أقساط التأمين غير المكتسبة.
- إجمالي المطالبات المتكبدة.
- المطالبات تحت التسوية.
- رقم الفاتورة/رقم قيد المدين/رقم قيد الدائن.
وتؤكد هذه القائمة بأنه لم يتم إغفال وثيقة تأمين أو إجمالي أقساط تأمين مكتسبة خلال السنة.
- بالنسبة لكل وثيقة تأمين فردية في القائمة أعلاه، يعادل إجمالي أقساط التأمين المكتسبة في الفترة الحالية إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الفترة الحالية زائداً التغير في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة لتلك الوثائق. كما تشمل القائمة وثائق التأمين المكتتبة في عامٍ سابق مع احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية العام.
- يجب الحصول على قائمة بجميع وثائق التأمين الفردية التي شاركت في إجمالي أقساط التأمين المكتسبة خلال الفترة الحالية التي يتم التوزيع بشأنها. ويجب أن تشمل القائمة ما يلي:
حساب إجمالي المطالبات المتكبدة
- بالنسبة لكل وثيقة تأمين فردية، يساوي إجمالي التعويضات المتكبدة في الفترة الحالية إجمالي المطالبات المدفوعة في الفترة الحالية زائداً المطالبات القائمة خلال الفترة الحالية زائداً حصة الاحتياطيات الأخرى خلال الفترة الحالية (على سبيل المثال احتياطي إجمالي المطالبات المتكبدة غير المرفوعة، واحتياطي المخاطر السارية) المتعلقة بوثائق التأمين الفردية.
- تحسب الاحتياطيات الأخرى لكل وثيقة تأمين فردية كما يلي:
الاحتياطات الأخرى x (إجمالي أقساط التأمين الفردية المكتسبة كما احتُسبت في المادة (١٧) من سياسة توزيع الفائض هذه ÷ (مجموع إجمالي أقساط التأمين المكتسبة بعد استبعاد قسط إعادة التأمين الوارد)).
استحقاق الفائض
- بالنسبة لكل وثيقة تأمين فردية، يجب على شركة التأمين حساب نسبة إجمالي المطالبات المتكبدة الى إجمالي أقساط التأمين المكتسبة. ويجب على شركة التأمين استبعاد وثائق التأمين التي تكون النسبة فيها ٧٠ بالمئة أو أعلى.
- يجب استبعاد وثائق التأمين الفردية التي تزيد النسبة فيها عن النسبة المحددة (٧٠ بالمئة) من حساب فائض التوزيع دون دمجها مع وثائق تأمين لأنواع نشاط أخرى قد تكون باسم عميل واحد. ومع ذلك، مع مراعاة إمكانية التطبيق العملي، إذا اشترى عميلٌ عدداً من وثائق التأمين المنفصلة لتغطية عدد من المخاطر المتشابهة في نفس نوع النشاط، يجب دمج جميع هذه الوثائق التي تكون باسم نفس العميل لتحديد نسبة استحقاق الفائض.
- يجب على شركة التأمين استبعاد جميع وثائق التأمين التي تم إلغاؤها خلال الفترة الحالية.
- يجب على شركة التأمين استبعاد وثائق تأمين الواجهة، حيث تقوم شركة التأمين بالتصرف كمؤمِّن فعلي عبر إصدار وثيقة تأمين، ومن ثم تمرر كامل المخاطر إلى شركة إعادة تأمين مقابل عمولة. ولغرض تطبيق هذه السياسة، فإن أي وثيقة تأمين صادرة بمخاطر محتفظ بها بنسبة ١ بالمئة أو أقل من مجموع المبلغ المؤمن عليه تعد وثيقة واجهة.
- بعد ذلك يجب على شركة التأمين استبعاد وثائق التأمين التي لا يحق لحامليها الحصول على حصة من الفائض.
- بعد استبعاد وثائق التأمين المستثناة المشار إليها أعلاه، تحتوي القائمة الناتجة على جميع وثائق التأمين المستحِقة لتوزيع مبلغ الفائض للفترة الحالية.
خطة التوزيع لكل وثيقة تأمين
- يجب استبعاد جميع وثائق التأمين غير المستحِقة بموجب المواد المنصوص عليها في قسم "استحقاق الفائض أعلاه من توزيع الفائض على حاملي وثائق التأمين. وسيكون مجموع إجمالي أقساط التأمين المكتسبة لجميع وثائق التأمين المستحقة بعد استبعاد أقساط إعادة التأمين الوارد هو الأساس الذي بناءً عليه سيتم توزيع فائض حاملي وثائق التأمين ("مبلغ الفائض").
تكون حصة الفائض لكل وثيقة تأمين مستحِقة بناءً على "مساهمة" هذه الوثائق المستحقة، وتحتسب مساهمة الوثيقة المستحقة كما يلي:
(إجمالي أقساط التأمين المكتسبة ناقصاً إجمالي المطالبات المتكبدة).
وبعدها يتم حساب حصة كل وثيقة تأمين مستحقة من مبلغ الفائض كما يلي: مساهمة الوثيقة المستحقة x إجمالي فائض الحصة ÷ المساهمة الإجمالية لجميع الوثائق المستحقة.
- إذا كان لدى العميل عدداً من الوثائق المشاركة، فيجب إعداد بيان لإجمالي استحقاقاته يلخص استحقاق كل وثيقة تأمين لهذا العميل.
الدفع
- يجب أن يكون دفع الفائض بقيدٍ دائنٍ في سجله، لخصم الأقساط المستقبلية منه، أو بموجب شيك/حوالة بنكية مرسلة بشكل مباشر إلى حامل وثيقة التأمين. ولا يتوجب إرسال مبلغ الفائض الأقل من 500 ريال سعودي بواسطة شيك/حوالة بنكية.
- لحاملي وثائق التأمين خيار الدفع نقداً أو بواسطة شيك/حوالة بنكية أو طلب حسم من مبلغ/مبالغ التجديد المستحقة.
- تخضع حصة العميل من الفائض إلى تسوية جميع الأقساط المستحقة عليه، بغض النظر عن السنة التي حلَّت فيها تلك الأقساط ولذلك يمكن حسم الأقساط المستحقة من تلك الحصة.
- في حال اختار حامل الوثيقة استلام مبلغ الفائض شخصيًا من مكاتب شركة التأمين حتى لو كان أقل من 500 ريال سعودي، فعلى الشركة دفع المبلغ بموجب شيك خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإشعار.
- يُرد مبلغ الفائض غير المطالب به لأكثر من 5 سنوات إلى قائمة دخل عمليات التأمين. وإذا طالب العميل بالمبلغ بعد 5 سنوات، يُدفع له المبلغ ويُحسم من قائمة دخل عمليات التأمين. وعلى شركة التأمين الاحتفاظ بسجلات الفائض المستحق لمدة 10 سنوات. وبعد 10 سنوات، على الشركة طلب موافقة البنك المركزي للتصرف بأي مبالغ مستحقة في قائمة دخل عمليات التأمين.
- يجب على شركة التأمين إبلاغ حاملي وثائقها من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني، أو خطابات رسمية بشأن توزيع الفائض وطريقة الشركة في التوزيع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية السنوية على القوائم المالية السنوية.
- يجب أن يتم توزيع الفائض خلال 6 أشهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية السنوية على القوائم المالية السنوية.
- يمكن لشركة التأمين أن تتبرع بالمبلغ الفائض للجمعيات الخيرية المرخصة إذا حصلت على إذنٍ كتابي من حامل وثيقة التأمين.
إطلاق تجريبي
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.