زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول
الرقم: 381000039082 | التاريخ (م): 2017/1/8 | التاريخ (هـ): 1438/4/10 |
إشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أود الإفادة أن البنك المركزي قرر زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين فقط، مع استمرار البنوك والمصارف بمنح التمويل العقاري عند (70%) من قيمة المسكن الثاني فأكثر ولكافة المستفيدين.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية مراجعة سياسة إدارة المخاطر بهدف تعزيز الإجراءات للمحافظة على سلامة الموقف المالي بما في ذلك متابعة وقياس التركزات الائتمانية، والالتزام بالتحقق من مقدرة المستفيد على السداد قبل منح التمويل – بجميع أنواعه – آخذاً بالاعتبار ما على المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، مع الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من يوم الخميس 1438/4/07هـ الموافق 2017/1/5م.