Skip to main content

رفع الإيقاف عن نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة

الرقم: 42061858 التاريخ (م): 2021/4/11 | التاريخ (هـ): 1442/8/29

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000017752 وتاريخ 1439/02/16هـ بشأن قرار إيقاف شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة.

نفيدكم أنه تقرر رفع الإيقاف عن نشاط الشركة المُشار إليها أعلاه.