Skip to main content

رفض عدد من شركات التأمين تقديم التغطية التأمينية لفئة من طالبي التأمين الإلزامي على المركبات

الرقم: 201702000107 التاريخ (م): 2017/2/15 | التاريخ (هـ): 1438/5/19

        إشارة إلى المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي نصت على أنه "يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التامين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحدة سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم"، ونظراً لما تم ملاحظته من رفض عدد من شركات التأمين تقديم تغطية التأمين الإلزامي على المركبات لفئة من الحاصلين على رخص سياقة سارية المفعول من قبل الإدارة العامة للمرور.

        عليه نود التأكيد على كافة شركات التأمين الحاصلة على موافقة من البنك المركزي على تقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات بأنه يتعين عليها تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طلباً الحصول على هذه التغطية الإلزامية للمركبات. وفي حال قررت الشركة عدم تقديم هذه التغطية الإلزامية للمركبات لأحد طالبيها، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات واسباب رفض تقديمها بشكل مفصل وبوضوح، ولا يجوز أن يكون سبب الرفض سن السائق في حال حمله لرخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور، كما لا يجوز أن يكون الرفض بسبب أي قيود قد ترد على عمر السائق في اتفاقيات إعادة التأمين ذات العلاقة في حال حمل السائق لرخصة سياقة سارية المفعول صادرة عن الإدارة العامة للمرور.

      علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات لحصول جميع المستحقين على الخدمات التأمينية المطلوبة.