Skip to main content

خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري – نيابةً أو وكالة عن الغير – والعملاء الأفراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة من البنك المركزي

الرقم: 42013215 التاريخ (م): 2020/10/20 | التاريخ (هـ): 1442/3/4 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وبناءً على المادة (الثانية) من نظام التمويل العقاري التي تنص على أن "يختص البنك المركزي بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري. الخ". والفقرة (1) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تنص على أن "على الممول العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي. ويجب أن تكون جميع عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة".

يود البنك المركزي التأكيد بأنه يجب على الممولين العقاريين الالتزام بأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وتعليمات البنك المركزي المعتبرة في كافة عقود التمويل العقاري للأفراد المبرمة أصالة أو وكالة أو نيابة. كما أن على الممولين العقاريين عدم إبرام أي عقود جديدة ما لم يتحقق ذلك، وتصحيح اتفاقياتها مع الجهات الأخرى بما يتوافق مع هذا الأمر. ويشمل ذلك، العقود التي تكون صفة الممول العقاري فيها وكيلاً عن الجهة الممولة، كما يشمل الحالات التي لا يكون فيها قرار منح الائتمان عائداً للممول العقاري.