حملة الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي)
الرقم: 341000127225 | التاريخ (م): 2013/9/9 | التاريخ (هـ): 1434/11/5 |
أُشير إلى تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك العاملة في المملكة في شأن تقدم بعض المقيمين لفتح حسابات جديدة أو تحديث حسابات قائمة بموجب رخص إقامات مدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي)، ومناسبة قبول تلك الإقامات من عدمه، خصوصاً أن تصنيف الجنسيات في أنظمة البنوك الآلية تتطلب تحديد الجنسية.
وحيث تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 124971 وتاريخ 02/11/1434ه الجوابية في شأن الموضوع أعلاه، المتضمنة عدم اعتماد الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي) لفتح الحسابات البنكية، وأنه على أصحاب هذه الإقامات تصحيح مسمى هذه الجنسية كشرط لبدء واستمرار التعامل على حساباتهم المصرفية.
عليه نأمل عدم اعتماد الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (أجنبي بجواز سفر سعودي) لفتح أو استمرار الحسابات المصرفية، وإبلاغ حاملي هذه الإقامات بضرورة مراجعة الجهات المختصة لتعديل الجنسية كشرط لبدء واستمرار التعامل على حساباتهم المصرفية.
للإحاطة وإبلاغ الإدارات والفروع كافة للعمل بموجبه.