توحيد حساباتكم الجارية لدى فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي
الرقم: 161000000951 | التاريخ (م): 1995/8/23 | التاريخ (هـ): 1416/3/27 |
نظراً للبدء في إِعداد نظام آلي للمدفوعات بين البنك المركزي والبنوك، وبين البنوك وبعضها البعض، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الدورية للبنوك في البنك المركزي، عليه يعتمد ما يلي:
- إِغلاق جميع حساباتكم المفتوحة لدى فروع البنك المركزي اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس الموافق 1995/09/14م. وتحويل أرصدتها إِلى حساب إِجمالي لدى إِدارتكم العامة مفتوح لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي.
- تعميد إِدارتكم الإِقليمية بضرورة مطابقة أرصدتها مع فروع البنك المركزي حتى التاريخ المشار إِليه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من استلام كشف الحساب، وسوف يعتبر الرصيد صحيحاً إِذا لم ترد المصادقة خلال هذه المدة.
- توجيه جميع مخاطباتكم المتعلقة بطلب تحويل مبالغ من حساباتكم لدى البنك المركزي إِلى حساب بنك آخر إِلى المركز الرئيسي للبنك المركزي (إِدارة حسابات الحكومة/قسم حسابات البنوك) اعتباراً من 1995/09/16م.
- تزويد إِدارة حسابات الحكومة /قسم حسابات البنوك بالبنك المركزي بأسماء ونماذج المخولين بالتوقيع لديكم حسب كل إِدارة إِقليمية وتحديد الحد الأعلى للمبلغ الذي يمكن صرفه من قبل كل إِدارة إِقليمية في كل فرع من فروع البنك المركزي.
- تكون طلبات سحب المبالغ النقدية من فروع البنك المركزي بموجب شيكات مسحوبة على حسابكم الإِجمالي لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لكل إِدارة إِقليمية.
- جميع الإِيرادات الحكومية التي تحصل من قبلكم وتورد لفروع البنك المركزي تكون بموجب شيكات مسحوبة على حسابكم الموحد لدى المركز الرئيسي، ويرفق بها خطاب يوضح نوع الإِيراد والجهة الموردة والمستفيدة.
- سوف يتم قيد جميع الإِيداعات النقدية المسلمة للفروع من قبل الإِدارات النقدية للحساب في المركز الرئيسي بعد الانتهاء من فحصها وعدها .
- جميع الشيكات الوزارية المقدمة لفروع البنك المركزي سوف تعالج في غرفة المقاصة.
نأمل التقيد بما جاء بعاليه.