تعميم بشأن قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
الرقم: 43046288 | التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 | الحالة: نافذ |
استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/هـ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣/٢١٤٩ وتاريخ ١٤٠٦/١٠/١٤هـ.
مرافق قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، والهادفة إلى وضع معايير الأهلية للمشاركة غير المباشرة في النظام، وتحديد متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة بين البنك المشارك بشكل مباشر وغير مباشر في النظام.