Skip to main content

تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن

الرقم: 391000034675 التاريخ (م): 2017/12/13 | التاريخ (هـ): 1439/3/25 الحالة: نافذ

إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 1438/03/23هـ القاضي بإنشاء برنامج حساب المواطن وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهة منفذة للبرنامج، وإشارةً إلى برقية سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات المكلف رقم 92444 وتاريخ 1438/08/22هـ المبنية على كتاب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 54996 وتاريخ 1438/8/7 هـ في شأن صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن.

أفيدكم بأنه استعداداً لصرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن فقد تم تحديد الرمز التعريفي (الكود) Code (CIT) in field 26T and code /CITIZEN/ in field 70. معرفاً للمبالغ التي سوف تحوّل من برنامج حساب المواطن لدى مصرف الراجحي إلى حسابات المستفيدين لديه ولدى البنوك جميعاً تسهيلاً للتعرف على الغرض من التحويل إلى حسابات المستفيدين والتمييز عن الحوالات الأخرى مثل تحويلات الرواتب وغيرها، وينبغي على البنوك الالتزام بالتعليمات الآتية:

أولاً/ عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ لقاء مديونيات لصالح البنك من المبالغ المحوّلة من برنامج حساب المواطن إلى حسابات المستفيدين منه.
ثانياً/ عدم احتساب الاستحقاقات المالية للمستفيدين من البرنامج في ملاءمتهم المالية وقدرتهم على الوفاء وسلوكهم الائتماني.
ثالثاً/ عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجوزات قضائية أو غيره من الحجوزات.*

 للإحاطة والعمل بموجبه، ويأمل البنك المركزي تعاون البنوك جميعاً بدعم البرنامج الوطني "حساب المواطن".


* تم تعديل هذا البند بموجب تعميم البنك المركزي رقم (391000044874), وتاريخ 1439/4/17هـ, الموافق 2018/1/4م.