Book traversal links for تعريف التمويل العقاري التجاري
تعريف التمويل العقاري التجاري
الرقم: 381000074831 | التاريخ (م): 2017/4/10 | التاريخ (هـ): 1438/7/14 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.
وحيث لوحظ وجود تفاوت واختلاف في تعريف (التمويل العقاري التجاري)، وبهدف توحيد التعريف ونطاقه، فيعرَّف التمويل العقاري التجاري بأنه منح الائتمان للشخص الطبيعي أو الاعتباري لشراء أو تطوير أو بناء العقارات. ويعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:
إذا كان المستفيد شخصاً اعتبارياً.
إذا كان العقار الممول يحتوي على خمس وحدات سكنية فأكثر.
إذا كان العقار الممول يُستخدم بشكل أساسي لأغراض غير سكنية.
إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.
للإحاطة، والعمل بموجبه والتأكد من تحديث السياسات والإجراءات والبيانات المقدمة للبنك المركزي بما يتفق معه، وذلك ابتداءً من الربع الثالث من العام 2017م.