تعريفات
٤. | يقصد "بالشركات" في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما في ذلك وسطاء التأمين وإعادة التأمين. ويقصد بباقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. | |
٥. | يقصد بعبارة "شركة ذات علاقة" في هذه اللائحة أي شركة (أو شركة من مجموعة شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة) تمتلك ١٠% أو أكثر من رأس مال شركة التأمين، أو الشركة التي تمتلك شركة التأمين (بمفردها، أو بالاشتراك مع مجموعة شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة) ١٠% أو أكثر من رأس مالها. |