تعديل متطلبات القاعدة رقم 300-1-1-3 الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي
الرقم: 753570000067 | التاريخ (م): 2019/8/28 | التاريخ (هـ): 1440/12/27 |
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ المبلغ بموجبه قواعد الحسابات البنكية وإشارة إلى القاعدة رقم 300-1-1-3 الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي.
أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه بما يساهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية، لتكون وفقاً للآتي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بالآتي:
1-يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).
2- التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار.
3- استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
4- تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر، وتحدث كل سنتين.