تطبيق أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية
الرقم: 201711000140 | التاريخ (م): 2017/11/22 | التاريخ (هـ): 1439/3/4 |
إشارةً إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/05/10هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 1439/2/18 هـ القاضي بالموافقة على تطبيق "أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها" الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ على "الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية" وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)، المصادق عليهما بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1438/12/01هـ.
بناءً عليه نرفق لكم نسخة من "اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها".
للإحاطة والعمل بموجبه.