تشجيع التأمين الاختياري للأسر السعودية
الرقم: 201901110176 | التاريخ (م): 2019/11/10 | التاريخ (هـ): 1441/3/13 |
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. ومن مبدأ تشجيع كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين على تقديم منتجات متنوعة بأسعار وتغطيات مختلفة تُلبي حاجات المؤمن لهم وتسهم في نهضة سوق التأمين السعودي.يحث البنك المركزي شركات التأمين الصحي على تقديم وتطوير منتج التأمين الصحي الاختياري للأسر السعودية.
ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة الى رفع مستوى الثقافة التأمينية لدى المواطنين وزيادة الوعي بأهمية الحصول على التأمين الصحي. وتحسين جودة الخدمات الطبية للمؤمن لهم وتقديم منتجات تأمينية متنوعة بأسعار وتغطيات مختلفة تُلبي حاجات المواطنين مما يُسهم في زيادة الإقبال على شراء هذا النوع من المنتجات التأمينية. بالإضافة إلى إيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة تستند على أفضل الممارسات الدولية التي تقدم هذا النوع من التأمين؛ سعياً لتعزيز منظومة التأمين الصحي والتنمية الاجتماعية ومن ثم الارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني والخدمات المقدمة للمواطنين.
واستمراراً لدعم البنك المركزي للشركات العاملة في قطاع التأمين وبهدف تطوير منتجات التأمين،يعلن البنك المركزي أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد ورش عمل على مستوى الشركات التي تقدم منتجات فرع التأمين الطبي للتعريف بالمبادرة ومدى مساهمتها في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وأثرها على المؤمن لهم. حيث ستتضمن الورشة مناقشة التحديات التي قد تواجه الشركات في تطوير هذا المنتج. وتقديم الحلول والمقترحات لضمان تقديم المنتج بالشكل الأمثل للمؤمن لهم، وكيفية تجاوز التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجهها الشركات.