Skip to main content

تسديد جميع المطالبات التأمينية الخاصة بالطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان (IBAN)

الرقم: 201611000097 التاريخ (م): 2016/11/8 | التاريخ (هـ): 1438/2/8

إشارة لما لوحظ أثناء الزيارات التفتيشية الدورية التي يقوم بها البنك المركزي على بعض شركات التأمين بالقيام بممارسات غير نظامية فيما يتعلق بتسوية المطالبات التأمينية للمركبات خصوصاً تأمين الطرف الثالث الإلزامي (للأفراد) من خلال وجود فترة انتظار طويلة بين تاريخ تسوية المطالبات بأنظمة الشركة وتاريخ تحرير الشيك دون وجود مبررات واضحة، إضافة إلى عدم التنسيق الجيد بين إدارات الشركة، وسعياً من البنك المركزي لتطوير عملية تسوية المطالبات خلال الفترة النظامية، يتطلب على جميع شركات التأمين العاملة بالمركبات تسوية وتسديد المطالبات التأمينية إضافة إلى استرداد أو مبلغ من التأمين في حال إلغاء الوثيقة من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان (IBAN).

وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين الالتزام بما تضمنه هذا التعميم والتأكد من تعديل أنظمتهم الآلية والمالية بما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم والبدء في تنفيذها اعتباراً من تاريخ 1438/4/3هـ الموافق 2017/1/1م حداً أقصى، وفي حال رغبة العميل بالحصول على شيك مصرفي يتطلب على الشركة التأكد من وجود أسباب مقنعة وخطية من العميل تحفظ في ملفات الشركة بهذا الشأن، علماً أن من مسؤولية الشركة التأكد من صحة بيانات المستفيد البنكية، كما يجب على الشركات تزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به .