تذكير بتعميم البنك المركزي بشأن توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول
الرقم: 201411000047 | التاريخ (م): 2014/11/23 | التاريخ (هـ): 1436/2/1 |
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ت.ع.م/201405/43 بتاريخ 1435/7/14هـ بشأن توصيات تنظيم أوضاع المركبات المتضررة من السيول وضرورة قيام شركات التأمين بقبول وتسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين في حال حدوث أي كارثة طبيعية (سيول – زلازل... الخ) – لا سمح الله – والإسراع بتسويتها والقيام بمعاينة العينة المتضررة للمؤمن لهم الذين يتقدمون بمطالبات تأمينية ولديهم وثائق تأمين سارية المفعول وقت حدوث الضرر وتكون وثائقهم التأمينية تغطي الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وعدم طلب إثبات حالة من المؤمن لهم من خلال إحالة المؤمن لهم إلى الدفاع المدني، وإنما يتم معاينة العين المؤمن عليها من قبل معايني الأضرار الذين يعملون لدى شركات التأمين أو الذين يتم تعيينهم مباشرة من قبل شركات التأمين لهذا الغرض.
أما في الحالات التي لا تغطيها وثيقة التأمين فإن على شركات التأمين سرعة إشعار العميل كتابياً بعد وجود تغطية تأمينية للعين المتضررة مع ضرورة تحديد تاريخ تقدم العميل للشركة بالمطالبة.
نأمل من سعادتكم الالتزام بما ورد في تعميم البنك المركزي المذكور أعلاه.