Skip to main content

تحويل مبالغ التعويض الخاصة بشركات التمويل

الرقم: 201711000136 التاريخ (م): 2017/11/19 | التاريخ (هـ): 1439/3/1

            انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظراً لما لوحظ مؤخراً من قيام بعض شركات التامين العاملة في تأمين المركبات بتحويل مبالغ التعويض عن المطالبات التأمينية الخاصة بالمركبات المؤجرة تمويلياً الى الحساب البنكي لشركة التمويل المعنية مباشرةً دون إعلامها عن المركبات التي تخصها تلك التحويلات.

      بناءً عليه، يجب على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات دفع مبلغ التعويض المستحق على المطالبات المرتبطة بوثائق تأمين المركبات المؤجرة تمويلياً بالتحويل الى الحساب البنكي لشركة التمويل المعنية، ويكون دفع مبلغ كل مطالبة على حدة، كما يجب أن تزود شركة التمويل المعنية بالمعلومات الآتية لكل مبلغ تعويض:

1. رقم المطالبة الخاصة بشركة التأمين.
2. رقم لوحة المركبة المؤمن عليها المعنية بالمطالبة التي تم تسويتها.
3. رقم هوية عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تم تسويتها.
4. اسم عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تم تسويتها.