Skip to main content

تحذير من تجنب الوسيط للتعامل مباشرة مع عملاء وسطاء التأمين

الرقم: 201301000030 التاريخ (م): 2013/1/3 | التاريخ (هـ): 1434/2/21

إشارة إلى المادة الثامنة والأربعين من اللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين التي نصت على أن "أي محاولة من شركة التأمين لتجنب الوسيط والتعامل مباشرة مع العميل إلغاء غير مصرّح به لدور الوساطة ويحظر القيام بذلك. ويجب إبلاغ البنك المركزي فوراً وتقديم الدليل المؤيد لذلك". أحيطكم أنه في حال ثبت تجنب شركة التأمين وسيط التأمين والتعامل مباشرة مع أي من عملائه فسوف يتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة في شأن الشركة.