تحذير من تجنب الوسيط للتعامل مباشرة مع عملاء وسطاء التأمين
الرقم: 201301000030 | التاريخ (م): 2013/1/3 | التاريخ (هـ): 1434/2/21 |
إشارة إلى المادة الثامنة والأربعين من اللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين التي نصت على أن "أي محاولة من شركة التأمين لتجنب الوسيط والتعامل مباشرة مع العميل إلغاء غير مصرّح به لدور الوساطة ويحظر القيام بذلك. ويجب إبلاغ البنك المركزي فوراً وتقديم الدليل المؤيد لذلك". أحيطكم أنه في حال ثبت تجنب شركة التأمين وسيط التأمين والتعامل مباشرة مع أي من عملائه فسوف يتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة في شأن الشركة.