الوقف الخيري الخاص
الرقم: 261000000072 | التاريخ (م): 2005/3/16 | التاريخ (هـ): 1426/2/6 |
بالإشارة إلى الفقرة 300-1-5-7 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة بموجب التعميم رقم 12164 /م أ ت/185 وتاريخ 1424/6/4هـ التي نصت ضمن شروطها لفتح حسابات الوقف الخيري الخامس على شرط الحصول على الصك الشرعي للنظارة الذي ينص على التصرف في الوقف وتنفيذ شرط الواقف، وأنه إذا لم يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية فيتطلب إحضار صك من المحكمة الشرعية ينص على موافقتها للناظر بفتح الحسابات البنكية للوقف.
نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير المالية رقم 14303/1 وتاريخ 1425/10/24هـ المبني على خطاب معالي وزير العدل رقم 25/70584/17 وتاريخ 1425/10/18هـ ومفاده بأن وزارة العدل وقضاة المحاكم بها يرون بأن فتح الحسابات البنكية يعد من ضمن مقتضيات صك الولاية وأنه لا حاجة إلى النص على هذا الأمر في صك النظارة أو إصدار مستقل يحدد ذلك.
لذا يعتمد تعديل هذا الشرط في الفقرة المشار إليها بعاليه بحيث يسمح بقبول صك النظارة فقد دون اشتراك أن يكون منصوصاً فيه على فتح الحسابات البنكية ودون طلب إحضار صك من المحكمة الشرعية ينص على موافقتها للناظر بفتح الحسابات البنكية للوقف، ويعتمد كذلك اعتبار خطاب معالي وزير العدل المشار إليه بعاليه أساساً نظامياً في حال حدوث منازعات حيال الحسابات البنكية لهذا النوع من الأوقاف.
للإحاطة بذلك وبلاغ كافة فروعكم والإدارات القانونية للتقيد والعمل بموجبه.