المادة السادسة
الرقم: م/32 |
تُشترط موافقة البنك المرکزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومدیري تلك الشركات، والوظائف العليا التي یحددها البنك المرکزي السعودي. ويضع البنك المرکزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.