Skip to main content
  Versions

 

المادة السابعة والعشرون

الرقم: 596/1

تطبق معايير الملاءمة الصادرة من المؤسسة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاولي المهن الحرة، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر من المؤسسة للموافقة عليهم.