Skip to main content
  Versions

 

المادة الحادية والثلاثون

الرقم: 596/1

على الشركة وأصحاب المهن الحرة التعاون الكامل مع من تكلفه المؤسسة بالتفتيش، وعلى الأخص فيما يلي:

١) إطلاع المكلف بالتفتيش على سجلات وحسابات الشركة والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهمته. 
 
٢) تقديم المعلومات والإيضاحات التي يطلبها المكلف بالتفتيش. 
 
٣) التصريح بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة للمكلف بالتفتيش فور البدء في مهمته. 
 
٤) يحظر على الشركة وأصحاب المهن الحرة أو أي من موظفيهم إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو عدم الإجابة على أي إيضاحات يطلبها المكلف بالتفتيش. 
 
٥) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من المؤسسة إلى الشركة وأصحاب المهن الحرة لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات التفتيش.