على الشركة وأصحاب المهن الحرة التعاون الكامل مع من تكلفه المؤسسة بالتفتيش، وعلى الأخص فيما يلي:
١) | إطلاع المكلف بالتفتيش على سجلات وحسابات الشركة والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهمته. |
٢) | تقديم المعلومات والإيضاحات التي يطلبها المكلف بالتفتيش. |
٣) | التصريح بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة للمكلف بالتفتيش فور البدء في مهمته. |
٤) | يحظر على الشركة وأصحاب المهن الحرة أو أي من موظفيهم إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو عدم الإجابة على أي إيضاحات يطلبها المكلف بالتفتيش. |
٥) | التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من المؤسسة إلى الشركة وأصحاب المهن الحرة لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات التفتيش. |