المادة الحادية والأربعون الرقم: 596/1 تقوم الشركة خلال شهر من نهاية كل ربع سنة مالية بمطابقة التغطية المقدمة للمؤمَّن له مع التغطية المتوفرة من معيدي التأمين، وإذا وجدت فجوة في التغطية، فيجب على الشركة تصحيحها. 707