Skip to main content
  Versions

 

المادة الثامنة والسبعون

الرقم: 596/1

تضع المؤسسة الحد الأدنی لمتطلبات المواد التعليمية اللازمة لحضور واجتياز الامتحان التأهيلي لمزاولي المهن الحرة.