١) | على الشركة وأصحاب المهن الحرة أن يقدموا إلى المؤسسة قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة وذلك خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية للشركة تشمل كحد أدنی، حساب قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية. |
٢) | تقدم الشركة وأصحاب المهن الحرة إلى المؤسسة تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية، في موعد أقصاه ستون يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة للموافقة عليها قبل نشرها. |
٣) | تطلب الشركة وأصحاب المهن الحرة من مراقبي الحسابات أن يقدموا خطاب الإدارة إلى المؤسسة قبل نشر القوائم المالية. |