Skip to main content
  Versions

 

المادة الثالثة والثلاثون

الرقم: 596/1

تلتزم الشركة بما تحدده المؤسسة من حد أدنی وحد أعلى لكل فرع من فروع التأمين، وكذلك للاشتراكات والأقساط.