Skip to main content
  Versions

 

المادة التاسعة والسبعون

الرقم: 596/1

يجب ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المهن الحرة عن ٣٠ % ثلاثين بالمئة في نهاية السنة الأولى على أن تزداد سنوياً حسب خطة العمل المقدمة إلى المؤسسة.