Skip to main content
  Versions

 

المادة التاسعة عشرة

الرقم: 596/1
١) على الشركة عدم التعامل مع أصحاب ومزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، وعلى أصحاب المهن الحرة عدم التعامل مع مزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، ويراعى عند وجود تعامل بين الأطراف المشار إليهم توقيع عقد بينهم. 
 
٢) على أصحاب ومزاولي المهن الحرة عدم تقديم أي خدمات تأمينية لشركات غير مرخصة، وعلهيم عند تقديم خدمات تأمينية للشركة المرخصة عدم الإضرار بالشركات الأخرى أو منتجاتها. 
 
٣) على الشركة وأصحاب المهن الحرة توقيع عقد مع أي شخص يتعاملون معه.