Skip to main content

اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين

الرقم: ت.ع.م/201602/79 التاريخ (م): 2016/1/11 | التاريخ (هـ): 1437/4/2 الحالة: ملغى
تم إلغاء اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين (رقم 437/72, وتاريخ 1437/3/25) بموجب ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين, رقم (186/441), وتاريخ 1441/07/06 هـ, الموافق 2020/03/01م.