Skip to main content

العوائد الإحترازية - تمويل المستهلك

الرقم: 361000032080 التاريخ (م): 2014/12/21 | التاريخ (هـ): 1436/2/29

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

أصدر البنك المركزي أول تحديث لضوابط التمويل الاستهلاكي من خلال تعميمه رقم 351000116619 وتاريخ 1435/9/10هـ والذي دخل حيز التنفيذ في 1435/11/21هـ. يتعين على جميع البنوك (البنوك السعودية المحلية وفروع البنوك الأجنبية) حاليا تقديم عوائد ربع سنوية على محافظ التمويل الاستهلاكي الخاصة بها إلى البنك المركزي. مع إصدار التحديث الأول، يتعين على جميع البنوك الآن تقديم بياناتها ربع السنوية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي وفقا للحزمة المعدلة المرفقة (الجدول 1). وبناء على ذلك، فإن أول عائد احترازي ربع سنوي معدل وفقا للنموذج المرفق للبيانات كما في 31 ديسمبر 2014 سيكون مستحقا في البنك المركزي بعد 15 يوما من نهاية كل ربع سنة وما بعده. يرجى ملاحظة أن هذا التعميم يحل محل تعميمنا السابق رقم 341000032556 بتاريخ 1434/3/12 هـ ويحل محله.

وفي حين أن العوائد الاحترازية المعدلة المرفقة لا تمثل أي تعديلات جوهرية على العوائد الاحترازية التي يتم تقديمها حاليا، إلا أنه ينبغي على البنوك الاستمرار في تقديم إقراراتها الاحترازية الحالية فقط للربع الأخير من عام 2014 بالتوازي مع تقديم العوائد الاحترازية الجديدة المرفقة. وبالتالي، واعتبارا من الربع الأول من عام 2015م، لن يلزم تقديم سوى العوائد الاحترازية الجديدة الواردة في الجدول المرفق (الجدول 1) إلى البنك المركزي.

وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية، واعتبارا من ديسمبر 2014، من المتوقع أن تقدم البنوك بيانات قابلة للمقارنة لكل ربع سنة من عام 1998 إلى عام 2014 كما هو مرفق (الجدول 2) وتقديمها إلى البنك المركزي بحلول نهاية يناير 2015.

 يجب تقديم هذه العوائد الاحترازية ربع السنوية كنسخة إلكترونية.كما يخطط البنك المركزي لإدراج هذا العائد في نظامه الإلكتروني لإدارة العوائد (ERMS) قريبا، وفي هذا الصدد سيقوم بإبلاغ البنوك بالخطوات التي يجب اتخاذها في نهاية المطاف.