Book traversal links for الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية
الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية
الرقم: 41048833 | التاريخ (م): 2020/3/8 | التاريخ (هـ): 1441/7/14 | الحالة: غير ساري |
استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ والأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على حماية المتداولين بالنقد من المواطنين والمقيمين، خاصة في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفايروسات ومنها فايروس كورونا الجديد (covid 19)، وإلى ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية سواءٌ كان ذلك في البنوك أو في مراكز النقد.
أفيدكم أنه يجب على البنوك ومراكز النقد الالتزام بالضوابط والإجراءات الآتية:
- تأمين وسائل السلامة الصحية.
- تأمين الكمامات لجميع العاملين.
- تأمين قفازات بلاستيكية للمتعاملين مع العملة.
- تأمين مواد التطهير والتعقيم مع ملاحظة ألا تقل نسبة المواد الكحولية فيها عن 60% من تركيبة المعقم.
- تأمين مقياس لدرجة الحرارة عن بعد بحيث يتم قياس حرارة جميع العاملين.
- القيام بتطهير أرضيات منطقة التشغيل الخاصة بالنقد وتعقيمها بشكل مستمر.
- تعقيم وتطهير الحاويات المخصصة لحفظ العملة عند كل استخدام لها.
- تعقيم أسطح الطاولات وأسطح الأماكن المخصصة لترتيب ووضع الربط العملة عليها بشكل مستمر.
- تعقيم أسطح آلات العد والفرز وتنظيفها بشكل مستمر.
- تأمين القفازات والكمامات والمعقمات للعاملين داخل عربات نقل النقد.
- استخدام بدلة المواد الخطرة (Hazmat Suit) في حال تم تخصيص منطقة لعزل العملة في مراكز النقد التي تتواجد في المناطق الأكثر تعرض للفايروس.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، كما أفيدكم أنه تقرر تشكيل فريق عمل بمشاركة البنوك بهدف تنسيق الجهود بما يخص التعامل مع العملة، وعليه آمل ترشيح من ترون للمشاركة بالفريق من المختصين في عمليات النقد بشكل عاجل وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة الإشراف على النقد.