الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
الرقم: 391000031319 | التاريخ (م): 2017/12/6 | التاريخ (هـ): 1439/3/18 |
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 381000075863 وتاريخ 1438/7/16هـ في شأن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، يود البنك المركزي التأكيد على ما ورد بهذا التعميم والالتزام التام بالآتي:
أولاً: رفع مستوى التقيد بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
ثانياً: عدم تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
ثالثاً: العمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الفاعلة التي تحول دون تقديم الخدمات لأي مخالف سواءً له أو لأفراد عائلته.
رابعاً: المبادرة بالتواصل على الهاتف رقم (999) في حال توافر أي معلومات حيال التعامل مع المخالفين أو التستر عليهم أو نقلهم أو تشغيلهم.
هذا ويؤكد البنك المركزي على استمراره بالقيام بالزيارات الميدانية لكافة القطاعات المالية الخاضعة لإشرافها للتحقق من الالتزام بكافة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.