الحسابات الحكومية المفتوحة لدى البنوك المحلية
الرقم: 241000000226 | التاريخ (م): 2003/4/21 | التاريخ (هـ): 1424/2/19 |
إشارة للفقرة رقم 500-1 من تعميم البنك المركزي رقم 3222/م أ ت/60 في 1424/2/6هـ الخاصة بالحسابات الحكومية لدى البنوك المحلية وإشارة لخطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية والحسابات رقم 70663/8 في 1424/1/3هـ بشأن كثرة الخطابات الموجهة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بطلب استمرار بعض حسابات الجهات الحكومية المفتوحة لدى فروع البنوك بناء على مطالبة البنوك بذلك.
لذا نأمل اعتماد الآتي:
- عدم مطالبة الجهات بموافقة جديدة للحسابات المفتوحة حالياً عن طرق البنك المركزي ما لم يطرأ تغيير على اسم الحساب أو الغرض منه.
- عدم فتح أي حساب للجهات الحكومية لأي غرض بدون موافقة البنك المركزي والالتزام بتعليمات البنك المركزي المبلّغة لكم بهذا الشأن.
- تزويد البنك المركزي /المركز الرئيسي/ إدارة حسابات الحكومة ببيانات الحسابات الحكومية المفتوحة بدون موافقة البنك المركزي مثل اسم الحساب ورقمه وتاريخ فتحه واسم الجهة الحكومية وفرع البنك وهل يتم السحب منه بتوقيع مشترك أو منفرد على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن ليتم دراستها بالتنسيق مع وزارة المالية وإفادتكم لاحقاً بشأنها.