Skip to main content

التوجيهات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك

الرقم: 301000000768 التاريخ (م): 2009/7/29 | التاريخ (هـ): 1430/8/7

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية الوثيقة النهائية المذكورة أعلاه، والتي توفر التوقعات الإشرافية ذات الصلة بتقييم الأدوات المالية. وتتناول الوثيقة موضوعات الحوكمة والضوابط وإدارة المخاطر وإعداد التقارير للتقييم والتقييم الإشرافي لممارسات التقييم.

الغرض من البنك المركزي من إصدار هذه الوثيقة في هذا الوقت هو تزويد البنوك بمزيد من الإرشادات لتعزيز سياسات وعمليات التقييم الخاصة بها من أجل تعزيز الموثوقية والاتساق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإرشادات لا يقصد بها أن تتضمن متطلبات محاسبية إضافية تتجاوز تلك التي حددتها الوكالة بالفعل والتي تشمل معايير المحاسبة الدولية.

يمكن الحصول على هذه الوثيقة من موقع بنك التسويات الدولية.