Skip to main content
  Versions

 
  • التقييم الذاتي لالتزام شركات التمويل بمبادئ حماية عملاء شركات التمويل

    الرقم: 381000092240التاريخ (م): 2017/5/27 | التاريخ (هـ): 1438/9/2الحالة:غير ساري

    استناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51‏ وتاريخ 1433/08/13هـ، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م‏ ش ت وتاريخ 1434/04/14هـ.‏ وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000110320 ‎ ‏وتاريخ 1436/08/14هـ المرفق طيه مبادئ حماية عملاء شركات التمويل.

    نرفق لكم نموذج التقييم الذاتي لقياس التزام الشركات بمبادئ حماية عملاء شركات التمويل، بأمل موافاتنا بنتائج التقييم٫‏ خلال شهر من تاريخه على البريد الالكتروني (aalmohawas@sama.gov.sa). وفي حال وجود أي استفسار بهذا الخصوص، يمكن للمختصين التواصل مع البنك المركزي على البريد الالكتروني المشار إليه أعلاه.

    • نموذج التقييم الذاتي لقياس التزام الشركات بمبادئ حماية عملاء شركات التمويل

      الاستفسارات العامة
      الرقمالاستفسارملاحظات
      1هل يوجد لدى الشركة موقع الكتروني من خلاله يتم:
      1- نشر مبادئ حماية عملاء شركات التمويل⬜نعم⬜لا 
      2- آلية تقديم الشكوى ومتابعتها⬜نعم⬜لا 
      2هل تقوم الشركة بقياس رضى العملاء في مراحل العلاقة التالية:
      1- عند معالجة الشكوى⬜نعم⬜لا 
      2- بعد حصول العميل على أحد منتجات الشركة⬜نعم⬜لا 
      3- بعد خدمة العميل عن طريق الهاتف / الصفوف الأمامية⬜نعم⬜لا 
      3هل تقوم الشركة بتوفير نسخة ورقية من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل في الفروع وتسليمها لهم في بداية التعامل أو عند حصولهم على منتج أو خدمة تمويلية جديدة⬜نعم⬜لا 
      4هل توفر الشركة أي من خدماتها آليا عن طريق الموقع أو الهاتف؟⬜نعم⬜لافي حال الاجابة بنعم نأمل تحديد تلك الخدمات
      5هل يوجد خطة معتمدة من قبل الشركة لتطوير أداء موظفي الصفوف الأمامية وتقديم برامج تدريبية بمجال خدمة العملاء؟⬜نعم⬜لافي حال الاجابة بنعم نأمل تزويدنا بخطة التدريب المعتمدة لعام 2017م‏
      6هل قامت الشركة بتوفير الانظمة التقنية اللازمة في مراكز خدمة العملاء لتنظيم عملية انتظار العملاء وخدمتهم؟⬜نعم⬜لافي حال الاجابة بنعم نأمل تزويدنا باسم النظام
      7هل تقوم الشركة بإعداد ومتابعة التقارير المتعلقة بقنوات التواصل أمع العملاء والرفع بها إلى الادارة العليا لمتابعة كفاءة هذه القنوات؟⬜نعم⬜لافي حال الاجابة بنعم نأمل تزويدنا بنسخة من آخر تقرير
      8في حال الاجابة بنعم نأمل تزويدنا بنسخة من آخر تقرير⬜نعم⬜لافي حال الاجابة بنعم نأمل تزويدنا بنسخة من آخر تقرير

       

      المبادئ العامة والمسؤوليات المتبادلة
      الرقمالمبادئ العامةملتزم كلياًغير ملتزم بشكل جزئي أو كليالملاحظات والمتطلبات
      1- المبادئ العامة:
      مبدأ رقم 1المعاملة بعدل وإنصاف   
      مبدأ رقم 2الإفصاح‏ والشفافية   
      مبدأ رقم 3التثقيف والتوعية المالية   
      مبدأ رقم 4سلوكيات وأخلاقيات العمل   
      مبدأ رقم 5الحماية ضد عمليات الاحتيال   
      مبدأ رقم 6حماية خصوصية المعلومات   
      مبدأ رقم 7معالجة الشكاوى  

      إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً

      (نأمل تزويدنا بالسياسة المعتمدة للشركة للتعامل مع شكاوى العملاء)

      مبدأ رقم 8المنافسة   
      مبدأ رقم 9الإسناد إلى طرف ثالث  

      هل توجد جهة خارجية يتم إسناد مهام إليها بمتطلبات مبادئ حماية العملاء؟

                     ⬜نعم     ⬜لا

      مبدأ رقم 10تضارب المصالح  

      إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً

      (نأمل تزويدنا بالسياسة المعتمدة لدى الشركة الخاصة، تضارب المصالح)

      مبدأ رقم 11الموارد الكافية  

      إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً

      (نأمل تزويدنا بتقرير يوضح ضمان كفاية الموارد البشرية المخصصة لخدمة العملاء والقنوات المختلفة للتواصل معهم)

      2- المسؤوليات المتبادلة:
      2على شركة التمويل العمل على رفع مستوى المعرفة والتدريب المناسب لموظفيها بهدف تعزيز المسؤوليات المتبادلة من خلال نشر برامج التوعية والتثقيف المستمرة المقدمة من شركات التمويل مجتمعة فضلاً عن المبادرات التي تقوم بها كل شركة تمويل لعملائها. على أن تشمل المسؤوليات المتبادلة التي ينبغي التأكيد عليها الاتي:   
      2-1على شركة التمويل تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للعميل التي توضح آلية تقديم الشكوى مثل (أرقام وعناوين الاتصال لتقديم الشكوى ومتابعها الإطار الزمني لإفادة العميل عن النتيجة)   
      2-2على شركة التمويل التوضيح للعميل كتابتاً على المنتجات أو الخدمات التمويلية التي تحتوي على مستويات متفاوتة من المخاطر   
      2-3على شركة التمويل التأكد من ملائمة المنتجات أو الخدمات التمويلية عند تقدم العميل للحصول عليها وقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة على العميل بعد الحصول على المنتج أو الخدمة التمويلية   
      2-4على شركة التمويل توجيه العميل بإبلاغها فوراً عند اكتشافه أي إجراءات غير نظامية تمس المنتج أو الخدمة المقدمة وعلى الشركة تصحيح ومعالجة هذه الإجراءات تلافياً لتكرارها   
      2-5على شركة التمويل مراجعة جميع المعلومات التي قام العميل بتدوينها في النماذج لضمان صحة المعلومات وعدم وجود أخطاء في البيانات المدونة   
      2-6على شركة التمويل التأكيد على مسؤولية العميل بعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية لأي طرف غير شركة التمويل وتحت أي من الظروف   

       

      الاخطاء والشكاوى

      الرقمالالتزامات الرئيسيةملتزم كلياًغير ملتزم بشكل جزئي أو كليالملاحظات والمتطلبات
      1الأخطاء (الأعطال):
      1-1على شركة التمويل إعادة أي مبالغ محصلة قد تنشأ بسبب خطأ (عطل) إلى حساب المُتضرر دون تأخير ودون انتظار المُطالبة بها ولا يحق لها الاستفادة منها.   
      2-1معالجة الخطأ تجاه العميل والعملاء الاخرين جميعهم الذين تعرضوا لنفس الخطأ، في حال ما إذا اكتشفت شركة التمويل خطأ، أوفي حال إبلاغها بحدوث أي خطأ نتيجة تقديم عميل شكوى أو مطالبة، وعليها إكمال هذا الإجراء في غضون
      ‎(60‏ يوم عمل) اعتباراً من تاريخ تحديد الخطأ الأصلي، والاتصال بجميع العملاء المتأثرين وإحاطتهم بالخطأ وبالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
         
      2الشكاوى:
      1-2على شركة التمويل وضع آلية تقديم الشكوى في مكان واضح بمبنى شركة التمويل وفروعها كافة وإدراجها على موقع شركة التمويل الإلكتروني وتوفير نسخة للعملاء في حال رغبتهم الحصول عليها مكتوبة. كما ينبغي للشركة شرح إجراءات تصعيد الشكاوى إلى جهات أخرى إذا لم يقبل العميل التسوية التي تم إجراؤها.  

      1- هل‏ يوجد لدى الشركة إدارة لمعالجة شكاوى العملاء؟

      ⬜نعم    ⬜لا

      2- هل يوجد لدى الشركة نظام آلي لمعالجة شكاوى العملاء؟

      ⬜نعم    ⬜لا

      (في حال الإجابة بنعم نأمل تزويدنا باسم النظام المستخدم)

      3- هل يوجد لدى الشركة رقم موحد/مجاني لاستقبال استفسارات وشكاوى العملاء؟

      ⬜نعم    ⬜لا

      2-2على شركة التمويل عند تلقي شكاوى العملاء القيام بالآتي:   
      1- إشعار العميل عن طريق وسائل اتصال مضمونة باستلام الشكوى وإبلاغه بالنواقص (إن وجدت) خلال ‎ (5 أيام عمل).   
      2- تزويد العميل برقم الشكوى وبيانات الاتصال لمتابعة المستجدات على الشكوى المقدمة.   
      3- الرد بالنتائج للعميل خلال مدة لا تتجاوز (10 أيام‏ عمل) من تلقي الشكوى مكتملة.   
      4- توثيق القناة المستخدمة في التواصل مع الشاكي والاحتفاظ بسجلاتها.   

       

       

      الالتزامات الرئيسية

      الرقمالالتزامات الرئيسيةملتزم كلياًغير ملتزم بشكل جزئي أو كليالملاحظات والمتطلبات
      1الأحكام والشروط:
      1-1على شركة التمويل توفير الأحكام والشروط المُحدثة للمنتج أو الخدمة التمويلية للعميل سواء من خلال كتيب عام يتضمن الشروط والأحكام أو توفير مطوية خاصة بذلك أو عبر القنوات الأخرى المُتاحة لشركة التمويل وتشجيع العميل على قراءتها قبل بداية العلاقة كما ينبغي أن تضاف على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة.  إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً(نأمل تزويدنا بنسخة محدثة للمنتجات والخدمات التمويلية)
      2-1على شركة التمويل أن تضمّن الأحكام والشروط ونماذج الطلبات بيانات تحذيرية تنص بوضوح على العواقب المحتملة التي قد يتحملها العميل عند استخدام المنتج أو الخدمة التمويلية خلاف الشروط المُتفق عليها في نموذج الطلب.   
      3-1على شركة التمويل أن تدرج كافة الأحكام والشروط في نموذج تقديم طلب الحصول على المنتج أو الخدمة التمويلية الذي يقوم العميل بتعبئته باللغة العربية على أن تكون واضحة ومفهومة وغير مضللة. مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية في حال طلب العميل ذلك.   
      4-1على شركة التمويل إبلاغ العميل عن طريق وسائل الاتصال المضمونة بأي تغيير في الأحكام والشروط خلال (30 يوم عمل) على الأقل قبل إجراء أي تغيير.   
      5-1على شركة التمويل أن تتيح للعميل إمكانية الاعتراض إذا كان لا يوافق على هذا التغيير في الأحكام والشروط عن طريق إشعار شركة التمويل باعتراضه خلال (10 أيام عمل) بعد استلام الإشعار بالتغيرات المذكورة آنفاً عن طريق وسائل اتصال مضمونة. وينبغي أن يتضمن الإشعار المذكور آنفاً فترة الاعتراض ومدته وإجراءاته.   
      2الرسوم والعمولات وتحديد الأسعار:
      1-2على شركة التمويل عدم إجراء أي تغيير في الرسوم والعمولات التي يتعين على العملاء سدادها بعد توقيع اتفاقية التمويل، بما في ذبك الرسوم والعمولات المتعلقة بمقدمي الخدمات الخارجيين.   
      3حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على السرية:
      1-3على موظفي شركة التمويل، سواءٌ الموظفين الدائمين أو المؤقتين وكذلك موظفي الطرف الثالث التوقيع على نموذج المحافظة على السرية بشأن بيانات العملاء والتأكد من عدم كشفهم المعلومات المالية والشخصية للعملاء ومنع الدخول عليها واقتصاره على الأشخاص المخولين فقط سواء أثناء العمل أو بعد تركهم لوظائفهم.  

      إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً

      (نأمل تزويدنا بالنموذج المعتمد لدى الشركة)

      2-3على شركة التمويل تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالأدوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل ومتابعة وتحصيل حسابات التمويل المتعثّرة. وعلى شركة التمويل تزويد أولئك الموظفين بنسخة من لائحة قواعد السلوك وأخذ إقرار منهم بالاستلام. وينبغي أن تحظر لائحة قواعد السلوك الآتي:  إذا كانت الإجابة بملتزم كلياً(نأمل تزويدنا بنسخة من لائحة قواعد السلوك المعتمدة لدى الشركة)
      1. أي اتصال مع أقارب العميل المتعثر أو جيرانه أو زملائه أو أصدقائه، أو زيارة إلى مكان عمله، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للعميل أو الضامن.   
      2. أي اتصال (مكتوب أو شفهي) إلى العميل أو الضامن بنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم إزاء جهة التمويل.   
      3. أي تواصل مع العميل المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون.   
      4. أي تجاوز لسرية معلومات العميل، وتضارب المصالح والقيم المهنية.   
      4التواصل عبر الإعلان والتسويق
      1-4على شركة التمويل التواصل مع العملاء باستخدام وسيلتي اتصال على الأقل من الوسائل المفضلة لدى العملاء – على سبيل المثال لا الحصر – البريد الإلكتروني، البريد المسجل، الرسائل النصية والهاتف. كما يُمكن للشركة استخدام قنواتها الرئيسة (الفروع، الموقع الالكتروني)، وكذلك استخدام قنوات الإعلام العامة (المرئية والمسموعة والمقروءة... الخ) لتسويق خدمات ومنتجات التمويل باستخدام الأساليب الإعلانية والدعائية والتسويقية التي تراها مناسبة للشريحة المستهدفة. وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة عن المؤسسة والتأكد من مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.   
      2-4على شركة التمويل التحقق من عدم احتواء الإشعار المرسل على معلومات شخصية تخص عملاء آخرين، عند إرسال إشعار أو إعلان لأكثر من عميل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى.   
      3-4على شركة التمويل التّأكد من أن عروض الإعلان أو المادة الترويجية التي تستخدم سعراً تشجيعياً أو أسعار ابتدائية ان توضح تاريخ انقضاء فعالية هذه الأسعار ونهاية العرض.   
      4-4على شركة التمويل التأكد من أن الإعلانات التي تتضمن رموزاً مختصرة (على سبيل المثال معدل النسبة السنوي ARR) يتم شرح معناها صراحة.  

      هل يتم تضمين معدل النسبة السنوي بشكل واضح دون تضمين أي معدلات أخرى لكلفة الأجل عند الإعلان عن المنتجات؟

      ⬜نعم    ⬜لا

      5-4على شركة التمويل عدم إرسال مواد تسويقية لمنتجات تمويلية تحمل مخاطر غير مناسبة للأفراد الين تقل أعمارهم عن (18 سنة).   
      6-4على شركة التمويل أن تمنح الحق للعملاء وبشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات وبطرق سهلة.   
      7-4على شركة التمويل التأكد من كون الإعلان مهنياً وغير مضلل وأن يكون بصورة واضحة وخط واضح بما في ذلك الهوامش، على أن تكون العبارات باللغة العربية الفصحى مع إمكانية استخدام لغات أخرى كاللغة الإنجليزية، وسهلة الفهم وأن يُراعى في الإعلان عدم الإضرار بمصالح الشركات الأخرى أو تشويه سمعة القطاع المالي.   
      5قبل أو عدد إبرام اتفاقية التمويل:
      1-5على شركة التمويل أن يكون لديها نطام مناسب تستطيع من خلاله الحصول على المعلومات الضرورية عن العملاء لتقدير احتياجاتهم من المنتجات والخدمات التمويلية وتقديم العروض الملائمة حسب احتياجات كل عميل.   
      2-5على شركة التمويل تقديم الاستشارة والنصح للعملاء في اختيار المنتج أو الخدمة التمويلية الملائمة لاحتياجاتهم.   
      3-5على شركة التمويل تزويد العميل بنسخة من اتفاقية التمويل قبل التوقيع عليه ومنحه فترة مناسبة للاطلاع عليه وذلك في حال طلب العميل ذلك.   
      4-5على شركة التمويل الحصول على طلب من العميل من خلال أي من وسائل الاتصال المضمونة، قبل منح تمويل جديد، كما أن أي زيادة أو تعديل في اتفاقية التمويل توجب توقيع اتفاقية تمويل جديد أو إضافة ملحق إلى الاتفاقية القائمة.   
      5-5

      على شركة التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل الإفصاح لعملائها عن كل ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة التمويلية المطلوبة وأن تزودهم بالأحكام والشروط الاساسية للمنتج أو الخدمة التمويلية، ومن ذلك-على: سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

      1. الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية ومعدل النسبة السنوي.

      2. فترة سداد التمويل.

      3. إجراءات السداد المكبر.

      4. إجراءات إنهاء اتفاقية التمويل.

      5. إجراءات حق الانسحاب إن وجدت.

      6. التزامات وواجبات كل طرف بموجب الاتفاقية.

      7. أي بند يحق للشركة تعديله بعد سريان الاتفاقية.

      8. أي قيد أو شرط قد يترتب عليه ضررٌ بمصلحة العميل.

      9. إجراءات التعامل مع الشكوى.

         
      6-5على شركة التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل الإفصاح لعملائها عن إجراءات التعامل مع اتفاقية التمويل في حالة وفاة العميل الذي تم منحه التمويل.  

      هل تم تضمينها من ضمن بنود العقود التي تم إبرامها مع العملاء؟

      ⬜نعم    ⬜لا

      7-5على شركة التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل الإفصاح لعملائها عن أي تغطية تأمينية والمستفيد من تلك التغطية، وكذلك آلية تقسيم التعويض في حال حدوث تلف الأصل الممول، وذلك ليتمكن العميل من اتخاذ قراره بالحصول على التمويل من عدمه.   
      8-5على شركة التمويل إبلاغ صاحب الطلب سبب الرفض عن طريق وسائل اتصال مضمونة خلال مدة أقصاها (5 أيام عمل)، في حال ما إذا رفضت شركة التمويل طلب العميل للحصول على أي منتج أو خدمة تمويلية.   
      9-5على شركة التمويل معرفة الغرض الذي من أجله تم الحصول على التمويل من العميل وتوثيق ذلك.   
      10-5على شركة التمويل تزويد كل طرف متعاقد بنسخة من اتفاقية التمويل وكافة ملحقاته في مدة لا تتجاوز (10 أيام عمل) بعد إبرام الاتفاقية.   
      11-5على شركة التمويل فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية، وتوثيق ذلك في ملف التمويل، كما ينبغي لها تسجيل المعلومات الائتمانية للعميل. بعد موافقته لدى الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل.   
      6بعد إبرام اتفاقية التمويل:
      1-6على شركة التمويل إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل وتحديث سجل العميل الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية، في حال قيام العميل بسداد كامل مبلغ التمويل وتقديم كافة المستندات اللازمة، في مدة أقصاها (7 أيام عمل) من تاريخ السداد.   
      2-6على شركة التمويل تزويد العميل بكشف مجاني للعمليات (الكتروني أو ورقي) –بشكل ربع سنوي- يوضح الدفعات المسددة والدفعات المتبقية، في حال طلب العميل ذلك.   
      3-6على شركة التمويل أن تزود العميل، بناء على طلبه، يكشف حساب مفصل مجاناً ودون تأخير يشمل جميع الرسوم وكلفة الأجل والتكاليف بما في ذلك أي تكاليف إضافية، وذلك في حال حدوث تعثر أو سداد مبكر للتمويل.   
      4-6على شركة التمويل وممثليها وغيرهم من الموكلين على حقوقها بموجب اتفاقية التمويل، عدم اتخاذ أي إجراءات غير نظامية لاسترداد المبالغ المستحقة لهم.   
      7أحكام عامة:
      1-7على شركة التمويل الأخذ في الاعتبار بالحالات الإنسانية عند التعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة.  نأمل توضيع الإجراءات المتبعة في هذه الحالات والفترة الزمنية المستغرقة لمعالجة طلب العميل مع توضيح صاحب الصلاحية (المسمى الوظيفي)
      2-7نأمل توضيح الاجراءات المتبعة في هذه الحالات والفترة الزمنية المستغرقة لمعالجة طلب العميل مع توضيح صاحب الصلاحية (المسمى الوظيفي).   
      3-7على شركة التمويل وضع ساعات عمل الفرع في المدخل الرئيس للفرع وفي موقع شركة التمويل الإلكتروني، وتفتح شركة التمويل وتغلق بحسب الساعات المُعلن عنها.