Skip to main content

التعليمات الخاصة باتفاقية (FATCA) في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي

الرقم: 202100000216 التاريخ (م): 2021/4/11 | التاريخ (هـ): 1442/8/29

إشارة الى الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 10/5/1438هـ وبالإشارة الى تعليمات رفع التقارير الخاصة بأحكام اتفاقية (FATCA) في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي.

نود الإفادة بصدور تعليمات محدثة لرفع التقارير الخاصة بأحكام اتفاقية (FATCA) في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي ابتداءً من العام الحالي. وتجدون في الجدول أدناه وصفاً للتعليمات الحديثة حسب الحالات المحددة والأرقام البديلة التي يجب أن يتم استخدامها في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحساب المالي.

الأرقام التي يتم استخدامها بدلاً عن رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN)وصف الحالة التي يتم يناء عليه استخدام الأرقام البديلة
222222222في حالة حساب فرد موجود مسبقاً بمؤشر أميركي فقط هو مكان الميلاد في الولايات المتحدة.
333333333

في حالة حساب فرد جديد تتوفر فيه (1) مؤشرات على مكان الميلاد في الولايات المتحدة، و(2) إما:

(أ)    تغير في الظروف أدى الى جعل الشهادة الذاتية التي تم الحصول عليها في الأصل عند فتح الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية، أو

(ب)   كان أقل من الحد الأدنى لتوثيق الحساب والإبلاغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوز الحد الأدنى لاحقاً، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية.

444444444

في حالة حساب فرد وكيان موجود مسبقاً تتوفر فيه (1) مؤشرات أميركية بخلاف مكان الميلاد في الولايات المتحدة، و(2) إما:

(أ)    تغير في الظروف أدى الى جعل الشهادة الذاتية أو الوثائق الأحرى التي تم الحصول عليها في الأصل عند فتح الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية أو وثائق أخرى جديدة، أو

(ب)       كان أقل من الحد الأدنى لتوثيق الحساب والإبلاغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوز الحد الأدنى لاحقاً، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية أو وثائق أخرى.

555555555

في حالة حساب فرد وكيان جديد تتوفر فيه (1) مؤشرات أميركية بخلاف مكان الميلاد في الولايات المتحدة، و(2) إما:

(أ)           تغير في الظروف أدى الى جعل الشهادة الذاتية أو الوثائق الأخرى التي تم الحصول عليها في الأصل عند فتح الحساب غير صحيحة أو غير موثوقة، ولم يتم الحصول على شهادة ذاتية جديدة أو وثائق أخرى، أو

(ب)     كان أقل من الحد الأدنى لتوثيق الحساب والإبلاغ عنه في وقت فتح الحساب وتجاوز الحد الأدنى لاحقاً، ولم تيم الحصول على شهادة ذاتية أو وثائق أخرى.

666666666في حالة حساب كيان موجود مسبقاً برصيد حساب يتجاوز 1,000,000 دولار أميركي يحتفظ به كيان أجنبي غير مالي سلبي لم يتم بشأنه الحصول على شهادات ذاتية، ولم تُحدد أي مؤشرات أميركية فيما يتعلق بالأشخاص المسيطرين.
777777777بالنسبة للحسابات الموجودة مسبقاً حيث لات يتوفر رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) وكان الحساب خاملاً أو غير نشط، ولكنه يظل أعلى من حد الإبلاغ، والمعروف أيضاً باسم "الحساب الخامل".

 

عليه، يؤكد البنك المركزي بأنه يجب على شركات التأمين الخاضعة لأحكام اتفاقية (FATCA) الاطلاع والالتزام بالتعليمات المحدثة أعلاه في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي الأميركي (TIN) للحسابات المالية ابتداءً من العام الحالي.

وفي حال وجود أي ملاحظات أو إشكاليات فنية بما يخص اتفاقية (FATCA)، نأمل التواصل مع هيئة الزكاة والدخل مباشرة عبر البريد الإلكتروني التالي: Fatca_Q@gazt.gov.sa