التحسين رقم 1 إلى متطلبات الإفصاح البنكي لدى البنوك التي تحت إشراف البنك المركزي السعودي بموجب العنصر 3 من إطار عمل اتفاقية بازل 2
الرقم: 3229. BCS. 6541 | التاريخ (م): 2011/12/31 | التاريخ (هـ): 1433/2/6 | الحالة: ملغى |
تم إلغاء هذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27م. الرجاء مراجعة إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.