Skip to main content

التأكيد على التجار المتعاقدين مع البنوك والمصارف لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها

الرقم: 670640000067 التاريخ (م): 2019/7/10 | التاريخ (هـ): 1440/11/8

إشارةً الى ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المبلغة بموجب التعميم رقم 361000090389 وتاريخ 1436/6/26هـ، ومبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة بموجب التعميم رقم 341000095960 وتاريخ 1434/8/3هـ.

ونظراً لما لوحظ من قيام بعض التجار بتصوير البطاقات الائتمانية ونسخ بياناتها وتسجيل المعلومات السرية فيها، لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة التأكيد على التجار المتعاقدين معهم لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقية التعاقدية بين البنك/ المصرف والتاجر.