Skip to main content
  Versions

 

التأكيد على الالتزام بتطبيق أحكام نظام السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين

الرقم: 106900951 التاريخ (م): 2025/4/28 | التاريخ (هـ): 1446/11/1 الحالة: نافذ

نشير إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة في شأن التحديث على البيانات التي تقيّد في شهادة السجل التجاري واعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات التجارية من الوزارة، وحذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التاجر للوزارة تفادياً لتعليق السجل. والحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (106896152) وتاريخ 1446/10/11هـ، المشار فيه إلى المرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ القاضي بالموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، والتأكيد على ضرورة تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، وبالإشارة إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الربط مع أنظمة وزارة التجارة للتحقق إلكترونياً من معلومات السجلات التجارية للمنشآت.

يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف بالتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية بما يضمن الالتزام بتطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي إدارات الأعمال ذات العلاقة بالسجلات التجارية وموظفي الفروع، مع الأخذ بالاعتبار أبرز التعديلات الجوهرية المشمولة في النظامين المشار إليهما أعلاه ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

 -إلغاء إصدار السجلات الفرعية، والاكتفاء بسجل واحد لممارسة كافة الأنشطة مع مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة. 
 
 -إلغاء تاريخ الانتهاء للسجلات التجارية والاعتماد على حالة السجل التجاري.
 
 -إلغاء تحديد مدينة السجل التجاري والاكتفاء بالعنوان الوطني.
 
 -تعليق قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري خلال (تسعين يوماً) من تاريخ استحقاقه، والتعامل مع السجلات التجارية المعلقة بذات المعاملة للسجلات في حالة الانتهاء السجل التجاري.
 
 -اعتماد شهادة السجل التجاري المحدثة (مرفق نسخة).
 
 -

اعتماد الرقم الوطني الموحد للمنشآت التجارية بديلاً عن رقم السجل التجاري.
 

ويمكن للبنوك والمصارف التحقق من معلومات السجل التجاري عبر الطرق الآتية:

   1.الربط عبر منصة واثق. 
 
   2.الاستعلام المباشر عن طريق موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط: mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/Commercial-data.aspx  
 
   3.طلب مستخرج من العميل أو شهادة السجل من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموضحة في شهادة السجل التجاري.